تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
5
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
الرسائل عند قوله فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فاما ان يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن أي جعل المكلف ثلاثة أقسام فيرجع عند عدم القطع والظن إلى الأصول العملية والمكلف اما شأني واما فعلى والمراد من المكلف الشأني هو البالغ غير الملتفت والمراد من المكلف الفعلي هو البالغ الملتفت هذا التعريف لقسمي المكلف على قول شيخنا الأستاذ . والحكم اما واقعي وما ظاهري والمراد من الحكم الواقعي ما جعله الشارع للموضوعات الخارجية سواء كان بالجعل الأولى أو الثانوي والمراد من الحكم الظاهري ما هو عند عدم العلم بالواقع اى ثبت الحكم الظاهري بالامارة أو الأصول العملية قد بيّن إلى هنا ما صنعه الشيخ الأعظم ( قده ) من تقسم المكلف الملتفت بحسب حالاته إلى ثلاثة أقسام وعدل المصنف عن هذا التقسيم الثلاثي وقسّم حال المكلف إلى قسمين أحدهما من يحصل له القطع بالحكم وثانيهما من لا يحصل له القطع له . توضيحه ان البالغ إذا التفت إلى الحكم الشرعي فاما أن يحصل له القطع بذلك الحكم أو لا فان حصل له القطع به وجب عليه متابعة قطعه ولا يخفى ان الحكم الذي يستفاد من الامارات والأصول الشرعية يدخل في هذا القسم لان المكلف قطع بان الشارع جعل هذا الظن حجة واما إذا لم يحصل للمكلف القطع بالحكم وكذا لم يحصل له القطع بحجية عن الشارع فلا بد من انتهاء المكلف إلى ما استقل به العقل اى يرجع إلى الظن الذي يحصل من مقدمات الانسداد بناء على الحكومة اى ينتهى إلى هذا الظن في مقام العمل وان لم يكن حجة قال شيخنا الأستاذ ان الظن من مقدمات الانسداد